المادة 13
يتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 47 مكرر، مصاغة على النحو التالي :
" المادة 47 مكرر : يجب على المستخدم أن يباشر مع التنظيمات النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة مفاوضات حول ما يلي :
الشروط التي يمكن بموجبها أن يحصل أعضاؤها في حدود معدل معين بالنسبة لعدد مستخدمي الهيئة المستخدمة على انتداب قصد ممارسة لمدة محددة، وظائف الدائم في خدمة التنظيم النقابي الذي ينتمون اليه، مع ضمان اعادة ادماجهم في منصب عملهم أو في منصب مماثل أو أعلى، عند انتهاء هذه الفقرة
- الشروط والحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة المكلفين بمسؤوليات داخل هياكلهم النقابية المذكورة آنفا، أن يعينوا دون فقدان مرتبهم من أجل المشاركة في الاجتماعات النظامية لهيئتهم القيادية والممارسة مسؤولياتهم النقابية، الشروط والحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية المشار اليهم في المادة 40 أعلاه، والمكلفين بمسؤوليات داخل تنظيماتهم النقابية، أن يعينوا دون فقدان / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه المرتب من أجل المشاركة المبررة في الاجتماعات النقابية التي تعقد خارج الهيئة المستخدمة ९ १ "