المادة 10
تعدل المادة 42 من القانون رقم | 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : 2658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 42 : عندما لا تتوفر في أي تنظيم نقابي الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 40 من هذا القانون، يتكفل تمثيل العمال الاجراء، ممثلون ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وذلك حسب النسب المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.
يتكفل تمثيل العمال الأجراء في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرين ( 20 ) عامل أجير ممثلا واحدا ينتخبه مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها " .