المادة 3
تتمم المادة 73 من القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه بالمواد 73-1 و73-2 و 73 – 4 و73 – 5 و73 – 6 التالية :
" المادة 73-1 يجب أن يراعي المستخدم، على الخصوص، عند تحديد ووصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي الحقه وكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات هيئته المستخدمة " .
" المادة 73 – 2 : يعلن على التسريح، المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه، ضمن احترام الاجراءات المحددة في | النظام الداخلي.
ويجب أن تنص هذه الاجراءات على التبليغ الكتابي القرار التسريح واستماع المستخدم للعامل المعني، الذي يمكنه في هذه الحالة، أن يختار عاملا تابعا للهيئة المستخدمة لتصطحبه".
" المادة 73-3 : كل تسريح فردي، يتم خرقا الاحكام هذا القانون، يعتبر تعسفيا وعلى المستخدم ان يثبت | العكس " . 2656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 73 – 4 : في حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ خرقا للاجراءات القانونية و / أو الاتفاقية الالزامية يمكن العامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح و / أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي " .
"المادة 73 – 5 : يخول التسريح للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنيا في الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية".
"المادة 73 – 6 : للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع ومأجورتين حتى يتمكن عن البحث من منصب عمل آخر.
ويمكن الهيئة المستخدمة أن تفي بالالتزام باعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساويا للاجرة الكلية الذي يكون قد تقاضاه طوال المدة نفسها.
لا يحرر التوقف عن نشاط الهيئة المستخدمة من التزامها باحترام مهلة العطلة".