الباب الثاني — التوازنات العامة للإقتصاد واستثمارات الدولة
المادة 8
تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1992 المتلائمة مع أهداف السياسة الإقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون، بمائة وأربعة وعشرين مليار دينار ( 124.000.000.000 دج) تخصص منها : 7 75.900.000.000 دج لنفقات التجهيز العمومي. 47.600.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد ترقية ودعم النشطات المنتجة وبغرض تطهير الاوضاع المالية السابقة. 500.000.000 دج كرصيد للنفقات غير المتوقعة ولدعم النهوض بالمناطق الواجب ترقيتها والتي يتم توزيعها خلال السنة بموجب مرسوم تنفيذي. 2534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية