قانون رقم 91-26
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-26 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المخطط الوطني لسنة 1992. 2532
الباب الثاني — التوازنات العامة للإقتصاد واستثمارات الدولة
المادة 4
في ظل الظروف المنتظرة لتطوير التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية، من المرتقب أن يرتفع الناتج الداخلي الاجمالي بنسبة 5% بالقيمة الفعلية لضمان تطور الاستثمار والاستهلاك بنسب نمو تساوي على التوالي حوالي 6 7