الباب الاول — الأهداف العامة والأولويات
المادة 3
يفضل المخطط الوطني لسنة 1992 من أجل تحقيق الأهداف المسجلة في هذا القانون، الاعمال الاولوية التالية :
- تثمين الموارد المنجمية والمحروقات الوطنية عن طريق تكثيف البحث عن حقول جديدة وكذلك بواسطة استرجاع ناجع وعقلاني للاحتياطات القائمة على مستوى الحقول الجاري استغلالها، ولاسيما بالاستعمال الامثل للوسائل الوطنية.
تحسين فعالية سير جهاز الانتاج الموجود وحمايته والنهوض بالانشطة الانتاجية المتكاملة التي توفر مناصب شغل كثيرة وذات الانتاج الوفير من السلع الواسعة الاستهلاك خاصة من خلال توفير ظروف تموين أفضل بموارد التجهيز والسلع الوسيطة وقطع الغيار لصالح المؤسسات العمومية والخاصة.
مواصلة تطبيق عمليات التطهير المالي والاقتصادي والتقني للمؤسسات العمومية ضمن منظور إعادة الهيكلة الصناعية .
إعطاء ديناميكية جديدة للتجهيز العمومي خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تتوقف عليها تنمية الأنشطة الإنتاجية وتغطية إحتياجات المواطنين الاجتماعية.
تعزيز الظروف اللازمة للتنمية المطردة للانتاج الفلاحي، ولاسيما استقرار الهياكل الزراعية وتقديم المساعدة للزراعات الاستراتيجية وتكييف منظومة القروض الفلاحية.
النهوض بأعمال واسعة النطاق لإستصلاح أراض جديدة في مناطق جنوب البلاد من خلال تطبيق وسائل اقتصادية وتقنية وتنظيمية ملائة.
تنفيذ برنامج أعمال متعددة الأشكال من اجل زيادة قدرات حشد المياه والترغيب في ترشيد وفعالية استعال الموارد المحشودة وضمان حمايتها في مخاطر تلوثها والإفراط في استغلالها.
- حماية الشغل الشامل الموجود وترقية أعمال التكوين التأهيلي واعادة التكوين المبنية على معرفة أفضل لسوق العمل.
الابقاء على آليات الدعم الاجتماعي وتعزيزها لصالح الأسر التي لا تتوفر على دخل، وتلك التي لها دخل ضعيف.
تطبيق تدابير تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي مع | الحرص على الشفافية في سيرها وعلى ترشيد تسييرها.
التطبيق التدريجي لإصلاح منظومات التربية والتكوين والبحث البيداغوجي والاساسي والتطبيقي خاصة من أجل تحسين نتائجها وتحقيق المزيد من التآزر بين مختلف مكوناتها .