الباب الاول — الأهداف العامة والأولويات
المادة 2
يرمي المخطط الوطني لسنة 1992 الى تحقيق الأهداف العامة التالية :
استعادة التوازنات المالية الخارجية بصورة دائمة من خلال إعادة تكوين مكثف لاحتياط الصرف وتحسين بنية الديون والمديونية الخارجية.
مواصلة مجهود تطهير وتسيير الاقتصاد وخاصة محاربة أسباب التضخم من أجل استعادة التوازنات المالية الداخلية.
إنعاش النمو الاقتصادي خاصة من خلال الإستثمار المنتج وتنشيطه.
تجسيد المزيد من العدالة الاجتماعية خاصة من خلال حماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المحرومة والنهوض بمزيد من الفعالية في التضامن الوطني وبأعمال دعم اجتماعية.
توسيع التشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين بشأن تجسيد الاهداف وتحقيق الاعمال المحددة في هذا القانون / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه