الباب الثالث — أدوات تنظيم الوتيرة الإقتصادية والاجتماعية
المادة 10
تتجسد أعمال تنظيم الوتيرة الاقتصادية الرامية الى توسيع موارد البلاد الذاتية وتحسين الانتاجية فيما يلي :
تخصيص الموارد المتأتية من تطبيق القانون رقم | 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعد اساسا للاستثمارات المنتجة.
التحكم في تسيير النقد والقرض والصرف بالتماسك مع الأولويات المحددة في هذا القانون.
التعبئة المتزايدة لادخار الأموال القابلة للقرض وتنظيم أسواق مالية.
تنظيم وصول المؤسسات الى التجارة الخارجية مع مراعات قواعد التنافس وتماشيا مع مستوى إعادة تكوين إحتياط الصرف.
- تطبيق الترتيبات الجبائية الجديدة وإصلاح التعريفة الجمركية.
استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية التي تكرس قواعد السوق في مجال التسيير الاقتصادي والمالي.
- منح الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به لفائدة الأنشطة التي تحظى بالأولوية والمحددة في الملحق .3