الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 96
تتمم المادة 163 من قانون الرسم على القيمة المضافة المحدث بمقتضى المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يلي : . " المادة 163 - تعفى من الرسم على العمليات المصرفية والتأمينية :
1 ) العمليات المحققة من قبل بنك الجزائر ضمن الاطار المباشر والخاص للصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون.
2 ) الفوائد المترتبة عن دفع في الميعاد، ثمن ملك عقاري أو متنقل، المدفوعة لشخص طبيعي أو معنوي أجنبي غير مقيم بالجزائر.
3 ) العمليات المحققة في اطار المهن المتعلقة بتجارة القيم والنقود .
4 ) عقود تأمين القروض المعدة للتصدير.
5 ) عقود التأمين المتعلقة بالأخطار الواقعة خارج الجزائر. " १९ " १