قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 94
تستبدل الاحالات المتتالية المتعلقة بالمواد 94، 144، 145، 147 و 148 من قانون الرسم على القيمة المضافة والتي تشير الى المواد : 457 ، 428، 431، 433، 435، 448، 16-2 و405 من قانون الضرائب المباشرة وتحل محلها على التوالي، الاحالات وحسب الترتيب التالي الى المواد : 15-38338011 ، 385 ، 401387 14-2 346 1 من قانون الضريبة المباشرة.