الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 92
تتمم المادة 153 من قانون الرسم على القيمة المضافة بمقطع، يحرر كما يلي :
" المادة 153 : يحدد أجل تقادم دعوى الادارة بأربع سنوات، بالنسبة لما يلي :
1 ) تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصليه
2 ) قمع المخالفات للقوانين والانظمة السارية على هذا الرسم.
غير انه اذا كان مرتكب المخالفة في حالة ايقاف يجب أن يتم استحضاره أمام المحكمة المختصة لاصدار حكم ضده، في أجل شهر واحد اعتبارا من يوم انهاء المحضر.
ويمدد أجل التقادم المشار اليه أعلاه بسنتين بمجرد أن يتبين للادارة أن المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية، ورفعت ضده دعوى قضائية ".