الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 89
تعدل المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يلي :
" المادة 109 : يمكن الطعن في قرارات الرفض الكلي أو الجزئي الصادرة عن مديري الضرائب الولائية وكذلك في حالة عدم الرد على الشكاوى المقدمة للاحتجاج على كل أو جزء من حصص مبالغ الحقوق المطالب بها بصدد فرض الضريبة التلقائي في أجل أربعة (4) أشهر المذكور في المادة 108 أعلاه أمام الغرفة الادارية لدى المجلس القضائي المؤهل وذلك في أجل أربعة (4) أشهر، ويبدأ سريان هذا الأجل من يوم استلام القرار وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 142 أدناه، أو عند انتهاء أجل أربعة (4) أشهر المذكورة أعلاه وذلك في حالة عدم اتخاذ أي قرار.
لا يعلق هذا الطعن تسديد المبلغ الرئيسي للحقوق المحتج عليها .
وعلى عكس ذلك فإن تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا الى غاية صدور حكم قضائي نهائي . "