الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 79
تعدل المادة 42 من قانون الرسم على القيمة المضافة، المحدث بمقتضى المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتتمم كما يلي :
" المادة 42 يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بشرط أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد من 43 الى 49 من هذا القانون، ما يلي :
1 - السلع والخدمات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والتي يشتريها ممونو الشركات البترولية والمعدة لتخصيصها مباشرة لأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة والغازية واستغلالها ونقلها بالأنابيب.
2 - المشتريات أو البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدير أو لاعادة تصديرها على حالها أو لادخالها في صنع السلع المعدة للتصدير وتكوينها وتوضيبها وتغليفها.
3 - المشتريات من المواد الاولية أو العناصر التي تدخل في الصنع والغلافات الخصوصية التي تستعمل في صناعة وتوضيب أو تغليف أو تسويق المنتوجات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة، إلا إذا نصت على ذلك أحكام مخالفة من هذا القانون.
4 - مشتريات مواد التجهيز الداخلة في تحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، عندما يقوم بها متعاملون اقتصاديون يمارسون نشاطات مصرح بأولويتها ضمن المخطط الوطني السنوي للتنمية أو المتعدد السنوات".