قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 78
يضاف للمادة 35 من قانون الرسم على | القيمة المضافة المقطع 3، يحرر كما يلي :
" المادة 35 : 1 - ....... بدون تغيير ........... 2 .......... تغيير .بدون
3 - عندما تستمد الرسوم المخصومة وقرض الرسم المنقول، مصدرهما من فترة مقررة، فانه يجب على المدينين بالرسم على القيمة المضافة، أن يثبتوا مبلغهما بتقديم المحاسبة والوثائق الحسابية المناسبة ".