الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 69
تعدل المادة 353-5 من قانون التسجيل، وتحرر كما يلي : | بواسطة صك بريدي أو تحويل مصرفي أو بريدي، من رسم | طابع الوصل، بشرط أن يذكر :
- تاريخ ورقم الصك ........ بدون تغيير ............
بواسطة صك بريدي.
- تاريخ الامر بالتحويل .... بدون تغيير ...... تحويل .مصرفي يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة، بغرامة ثابتة قدرها 200 دج، وتستحق هذه الغرامة، عن كل عقد أو محرر أو وصل أو ايصال أو ابراء، وهذا دون الاخلال، عند الاقتضاء، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 | أعلاه " .