الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 67
تعدل المادة 353-12 من قانون التسجيل، وتتمم كما يلي :
" المادة 353-12 يدفع صاحب الطلب رسم مبلغ الاشهار العقاري مسبقا، تحت طائلة، رفض الاشهار.
يدفع الرسم المطبق على الإجراء الأول في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة، حين تسليم الدفتر العقاري الى صاحبه.
لا يمكن إرجاع الرسم المدفوع، إلا في حالة خطأ من طرف المحافظ العقاري.
يرسل هذا المحافظ، الوصل المسجل في أسفل المستخلصات أو الأحكام أو النسخ أو الجداول أو الشهادات أو الدفاتر العقارية التي يقدمها أو يسلمها، ويكتب كل مبلغ فيها على حدة ويسجل المجموع بالحروف".