الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 66
تعدل المادة 353-3 من قانون التسجيل، وتتمم كما يلي :
المادة 353-3 :
1) …)بدون تغيير)
2) …) بدون تغيير)
3) …) بدون تغيير)
4) تخضع شهادات الحيازة المعدة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، الى رسم مبلغه 100 دج .
5) يخضع الإجراء الأول في السجل العقاري، المتعلق بالعقارات الممسوحة الى رسم يحدد كما يلي : 1 (1) قطع مبنية تابعة لعقار ذي ملكية مشتركة.
المساحة الرسم المطبق
- أقل من 100 م2 250 دج
- من 100 م2 الى 200 م 2 500 دج
- أكثر من 200 م2 750 دج
ب) ارض عارية او مبنية المساحة الرسم المطبق اراض اراض عليها عارية بنايات
- أقل من 1.000 م 2 250 دج 500 دج من 1.000 م2 الى 3.000 2 500 دج 750 دج أكثر من 3.000 م2 750 دج 1.000 دج / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه
ج) أراض فلاحية المساحة الرسم المطبق أقل من 5 هكتارات 250 دج
- من 5 هكتارات الى 10 هكتارات 500 دج
- أكثر من 10 هكتارات 750 دج
6) يترتب عن الترقيم العقاري المؤقت الذي يتم تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم، والتعلق بتأسيس السجل العقاري، تسليم بناء على طلب من المعنيين "شهادة ترقيم عقاري مؤقت" خاضعة الى رسم مبلغه 100 دج.
ينجم عن شهادة الترقيم العقاري المؤقت نفس الاثار القانونية، المنصوص عليها في المواد 42 الى 46 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجيه العقاري، فيما يتعلق بشهادة الحيازة".