الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 65
تعدل المادة 359 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 359 : يمكن المدين بالضريبة الذي يحتج على صحة الشكوى أو على جزء من المبالغ المطلوبة أن يقدم اعتراضا أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي خلال الأشهر الأربعة ( 4 ) الموالية لاستلام الاشعار المتعلق بسند التحصيل. 2474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا يوقف الاعتراض تسديد المبلغ الأساسي للسند التنفيذي، وتبقى الغرامات، والعقوبات المالية والحقوق الكاملة وكل الفروع، قائمة حتى صدور القرار القضائي.
الا أنه بامكان المدين بالضريبة تأجيل دفع المبلغ الأساسي المحتج عليه اذا طلب ذلك في اعتراضه وبعد تحديد مبلغ التخفيض الذي يراه من حقه أو تحديد أسس الضريبة.
وفي حالة عدم وجود ضمانات، فان المدين بالضريبة الذي يطالب بالاستفادة من هذه الأحكام قد يصبح محل متابعة بالنسبة للجزء الأساسي المحتج عليه، وذلك الى غاية الحجز التحفظي، وبدون انتظار قرار الجهة القضائية المختصة " .