الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 62
تعدل الفقرة الأولى من المادة 252 من قانون التسجيل، وتحرر كما يلي :
" المادة 252 : مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 255 و 258 التاليتين تخضع المناقصات وعمليات البيع واعادة البيع والتنازل واعادة التنازل والسحب، الممارسة بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بموجب عقود البيع مع حق استرداد مبيع وفاء وجميع العقود الأخرى المدنية منها والادارية والقضائية الناقلة للملكية أو لحق الانتفاع من الاموال العقارية بالمقابل، لرسم قدره 6 %.
تخضع العمليات المنجزة ...... الباقي بدون تغيير........