قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 61
تعدل المادة 240 من قانون التسجيل وتتمم كما يلي :
" المادة 240 : تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية مجانا، ما يلي : 2
- 1 إلى 7...............بدون تغيير ..............
8 - أملاك الوقف".