الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 59
تعدل المادة 228 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
المادة 228 : يخضع نقل ملكية محلات تجارية أو زبانة بالمقابل لرسم قدره 6%.
ويحصل هذا الرسم على أساس سعر بيع شهرة المحل التجاري وسعر التنازل عن حق الايجار والاشياء المنقولة وغيرها من الاشياء المستعملة في استغلال المحل التجاري.
ويجب أن تكون هذه الاشياء موضوع جرد مفصل وتقييمي، يحرر في كشف متميز، على أن تودع ثلاث نسخ منه محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة لدى المكتب الذي يطلب منه الاجراء.
ولا تخضع البضائع الجديدة التي يجهز بها المحل.
التجاري الا لرسم قدره 3 % على أن يشترط فيما يخص هذه البضائع، ثمن خاص وان تكون معينة ومقدرة مادة بمادة في كشف متميز، على أن تودع ثلاث نسخ منه محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة لدى المكتب حيث يطلب الاجراء" .