الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 57
يعدل المقطعان 6 و 7 من المادة 341 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرران كما يلي :
" المادة 341-1 : بدون تغيير ........... 2 .. بدون تغيير. 3 .. بدون تغيير. 4 بدون تغيير. 5 بدون تغيير. 6 يقوم بأعمال الخبرة، خبير تعينه الغرفة الادارية.
يحدد يوم وساعة بدء العمليات ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا المحتج، واذا اقتضى الأمر، الخبراء الآخرين، وذلك عشرة ( 10 ) أيام على الأقل قبل بدء العمليات .
ويعلم ضمن نفس المدة، رئيس اللجنة البلدية للطعن بيوم وساعة بدء عملية الخبرة، ويطلب منه في حالة ما اذا أحيل الاحتجاج على اللجنة البلدية للطعن، تعيين عضوين من هذه اللجنة لحضور عملية الخبرة، ماعدا في حالة ما اذا تعلق النزاع بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في المادة 287 أو بالغرامات الجبائية، غير تلك الواردة في المادة 192.
7 ) يتوجه الخبراء الى مكان اجراء الخبرة بحضور ممثل عن المصلحة الجبائية وكذلك المحتج و / أو ممثله، واذا اقتضى الأمر، يحضر رئيس اللجنة البلدية للطعن، ويقوم هؤلاء بالمهمة التي أنيطت بهم من قبل الغرفة الادارية.
يقوم عون إداري بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه.
ويقوم الخبراء بتحرير اما تقرير مشترك أو تقارير منفردة. 8 ...... 8 بدون تغيير .............. ..