قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر رسمية 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992. 2440
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 55
يعدل المقطع الأول من المادة 334 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرر كما يلي :
" المادة 334-1 : يبت مدير الضرائب للولاية في الاحتجاجات خلال الأشهر الأربعة ( 4 ) التي تلي تاريخ تقديمها . 2 الباقي بدون تغيير.......... ....