الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 53
تعدل وتتمم المادة 327 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 327-1 ............. بدون تغيير. .... 2472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - كل اغفال او نقص في فرض الضريبة يتم اكتشافه اما بدعوى امام المحاكم الجزائية، أو على اثر افتتاح | العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه
2 ) يمكن المحتج الذي لم يتحصل على الاشعار بقرار مدير الضرائب للولاية في أجل أربعة ( 4 ) أشهر المذكورة في تركة لمكلف بالضريبة او تركة زوجه، ودون الاخلال بالاجال المادة 334 ، أن يرفع النزاع الى الغرفة الادارية لدى المجلس المحددة في المادة 326 ، يمكن تداركه الى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلي سنة القرار، الذي انهى الدعوى، أو التي تم فيها التصريح بالتركة.
تشكل الضرائب التي يتم تأسيسها .
الباقي بدون تغيير ... 3 ... بدون تغيير ....................