الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 52
يعدل المقطع الاول من المادة 326 من قانون الضرائب المباشرة، ويتمم، كما يلي : ९९ المادة 326-1 : مع مراعاة الاحكام الخصة المنصوص عليها في المادة 327 ، يحدد الأجل الممنوح للادارة باربع (04) سنوات للقيام بتحصيل جداول الضريبة التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في أوعية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة من تأسيس الضرائب المعنية.
وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدأ أجل التقادم السالف الذكر، اعتبارا من اليوم الاخير من السنة التي اختتمت اثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، يبدأ اجل التقادم، اعتبارا من اليوم الاخير من السنة التي ارتكبت اثناءها المخالفة المعنية.
غير أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل هذا الأجل عن الأجل المتاح للادارة لقيامها بتأسيس الحقوق التي كانت محل المخالفة المعنية.
يمدد اجل التقادم المنصوص عليه اعلاه بسنتين (2) اذا ما قامت الادارة بعد اثباتها، أن المكلف بالضريبة عمد الى طرق تدليسية، برفع دعوى قضائية ضده.
- ممثل الغرفة التجارية للولاية المعنية، أو ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ان تعذر ذلك.
- ممثل الاتحاد المهني المعني، ممثل الغرفة الفلاحية للولاية المعنية أو ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، إن تعذر ذلك، 2 يمنح نفس الاجل ..... الباقي بدون تغيير... " .