الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 46
تعدل المادة 280 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 280 : يحدد معدل الضريبة، كما يلي :
اقساط قيمة الاملاك العقارية المعدل الخاضعة للرسم المطبق حتى أربعة 4 ملايين دج %0 %0 سنويا أكثر من أربعة (4) الى خمسة (5) ملايين دج. %1 %1 سنويا أكثر من (5) الى ستة (6) ملايين دج. 1.25% سنويا أكثر من ستة (6) الى سبعة (7) ملايين دج 1.50% سنويا أكثر من سبعة (7) الى تسعة (9) ملايين دج 1.75% سنويا أكثر من تسعة (9) الى ثلاثة عشر (13) مليونا دج | 2.00% سنويا أكثر من ثلاثة عشر (13) مليونا دج 2.50% سنويا