الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 466 مكرر
2 - يجب على ممثلي تجارة مصنوعات المعادن الثمينة مراعاة الالتزامات التالية :
- عندما يكون الممثل عاملا لدى صانع أو تاجر بالجملة، يجب عليه زيادة على دفتر التأمين الذي يمسكه مستخدمه على مستوى المقر أن يمسك سجلا قابلا للنقل، تدون فيه كل العمليات التي قام بها.
- عندما يتعلق الأمر بوكيل مستقل يمثل عددا من الصناع و / أو بائعين بالجملة، يجب أن يكون مقيدا بالسجل التجاري، وأن يكتتب تصريحا بالوجود، ويجب عليه أيضا مسك دفتر فاتورات وتقديم سجله التأميني شهريا، وكذلك قائمة الموكلين الى مفتشية الضمان المختصة اقليميا . ९९