الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 44
تعدل المادة 265 من قانون الضرائب 3 - المحلات التجارية والحرفية وغير التجارية وما المباشرة، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 265 : يحدد مبلغ الرسم
1 - المنازل التي توجد بها مصلحة المنزلية يوميا : 150 دج.
2 - المنازل التي توجد بها مصلحة يشابهها، الواقعة في بلدية توجد فيها مصلحة لرفع القمامات المنزلية يوميا : 250 دج.
كما يلي : 4 - المحلات التجارية والحرفية وغير التجارية وما يشابهها، الواقعة في بلدية توجد فيها مصلحة لرفع القمامات لرفع القمامات المنزلية يوميا ومصلحة لتسريب المياه في القنوات : 300 دج.
5 - المحلات الصناعية والتجارية والحرفية وما لرفع القمامات يشابهها التي تسبب في درجة تلوث أعلى من درجة الاصناف المنزلية يوميا ومصلحة تسريب المياه في القنوات : 200 دج. المشار اليها في البنود 1 و 3 و 4 أعلاه، مهما كان عدد سكان 2470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البلدية التي يمارس على اقليميا هذا النشاط : من 1.000 إلى 20.000 دج .دج بالنسبة لهذه الفئة الاخيرة، يحدد الرسم بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، تصادق عليه السلطة الوصية، كما يحدد ضمن حدود ...........