الفصل الأول — أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 3
يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، القيام بتحويل اعتمادات بين قطاعين، بمقتضى قرار يتخذ بعد أخذ رأي المسؤولين المختصين إقليميا على القطاعات المعنية، بشرط الا تتجاوز هذه التحويلات بالنسبة لسنة 1992 مبلغا يساوي 20% من القطاع الأقل تخصيصا. 1 ويتعين على الولاة، أن يبلغوا ذلك على الفور إلى الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية ومندوب التخطيط، وكذلك المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة تتبع.
هذه التعديلات.
غير أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون محل التخفيضات المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه.