الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 33
تعدل المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : १९ المادة 190-1 يمكن أعوان الادارة الجبائية اجراء تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة واجراء . كل التحقيقات الضرورية للوعاء ومراقبة الضريبة.
بالتحقيق أو تسليمه له مع إشعار بالاستلام على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته عشرة أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار.
يجب أن يبين الاشعار بالتحقيق تاريخ وساعة أول تحقيق والمدة التي يحقق فيها، والحقوق والضرائب والرسوم والاتاوات المعنية وكذا الوثائق التي يطلع عليها، وأن يشير صراحة، تحت طائلة بطلان الاجراء، أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يستعين بوكيل من اختياره اثناء المراقبة.
في حالة مراقبة مفاجئة ترمى الى المعاينة المادية للعناصر المادية للاستغلال أو لوجود الوثائق المحاسبية أو لوضعها، يسلم الاشعار بالتحقيق في المحاسبة مع بداية عمليات المراقبة. لا يمكن البدء في فحص عميق للوثائق المحاسبية الا بعد مرور أجل التحضير المنصوص عليه سابقا والذي يسمح للمكلف بالضريبة بأن يستعين بوكيل من اختياره.
4 - لا يمكن تحت طائلة بطلان الاجراء أن تستغرق مدة التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان أكثر من أربعة أشهر، فيما يخص ... . مؤسسات تأدية الخدمات اذا كان رقم اعمالها السنوي لا يتعدى 1.000.000 دج لكل سنة مالية يحقق فيها .
- كل المؤسسات الأخرى اذا كان رقم أعمالها السنوي لا يتعدى 2.000.000 دج عن كل سنة مالية يحقق فيها . :
يمدد هذا الاجل الى ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعلاه اذا كان رقم أعمالها السنوي لا يفوق على التوالي 5.000.000 دج و 10.000.000 دج عن كل سنة مالية يحقق فيها.
لا تتعدى مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحالات الأخرى، سنة واحدة.
تحسب مدة المراقبة بعين المكان ابتداء من تاريخ أول تحقيق مسجل في الاشعار بالتحقيق.
لا يمكن الاحتجاج بانقضاء مدة المراقبة بعين المكان تجاه الادارة عند التحقيق في الملاحظات والعرائض المقدمة من طرف المكلف بالضريبة بعد نهاية عمليات التحقيق.
زيادة على ذلك لا تطبق مدة المراقبة بعين المكان المحددة أعلاه في حالة استعمال طرق تدليسية مثبتة قانونا أو اذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو لم يرد ضمن الآجال على طلبات التوضيحات أو التبريرات المنصوص عليها في المادة 187 من هذا القانون. 5 -- اذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة، وفيما عدا حالة رفض المحاسبة المنصوص عليه في المادة 191 من هذا القانون تقوم الادارة بتبليغ النتائج للمكلف بالضريبة وهذا حتى في حالة عدم اجراء تقويم.
يجب تقديم الاشعار بالتقويم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 320 من هذا القانون.
يرسل أو يسلم الاشعار بالتقويم للمكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.
يجب أن يكون الاشعار بالتقويم مفصلا بقدر كاف ومعللا بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة باعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم ملاحاظاته أو الاعلان عن قبوله لها.
يتمتع المكلف بالضريبة بأجل أربعين يوما كي يفى بملاحظاته أو بقبوله. ** يعد عدم الرد ضمن هذا الاجل بمثابة قبول ضمني.
يجب على العون المحقق أن يقدم قبل انقضاء أجل الرد كل الشروح الشفهية المفيدة للمكلف بالضريبة حول محتوى الاشعار اذا طلب هذا الاخير ذلك، ويمكنه كذلك الاستماع للمكلف بالضريبة بعد الرد، اذا تبين له أن هذا الاستماع مفيد او اذا طلب هذا الاخير شروحا اضافية.
اذا رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة فإنه ملزم بأن يعلمه بذلك عن طريق مراسلة مفصلة، ومعللة | كذلك.
6 - في حالة قبول صريح أو ضمني، تصبح قاعدة فرض الضريبة المحددة نهائية، ولا يمكن الاعتراض عليها من :
طرف الادارة، ماعدا في حالة استعمال المكلف بالضريبة طرق تدليسية أو تقديم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة اثناء التحقيق، كما لا يمكن المكلف بالضريبة أن يعترض عليها عن طريق الطعن القضائي.
7 - مع مراعاة أحكام المادة 348 من هذا القانون، واذا انتهى التحقيق في محاسبة تخص مدة معينة بصدد ضريبة أو رسم أو مجموعة من ضرائب أو رسوم وفيما عدا الحالة التي استعمل فيها المكلف بالضريبة طرقا تدليسية أو قدم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق، فان الادارة لا تستطيع القيام بتحقيق جديد في نفس الدفاتر بخصوص نفس الضرائب والرسوم المتعلقة بنفس المدة.
8 - يثبت عدم تقديم المحاسبة في محضر يؤشر عليه من طرف المكلف بالضريبة مع إلزام ذكر الرفض المحتمل".