قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 28
يعدل المقطع الثالث من المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرر كما يلي :
" المادة 142 – 1 : (بدون تغيير) 2 3 بدون تغيير 3 تحدد قائمة الاملاك العقارية المنقولة التي تمنح حق الاستفادة من المعدل المخفض عن طريق التنظيم " .