الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تتم المادة 138 المقطع الأول من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
المادة 138-1 : تستفيد النشاطات المعلن عن أولويتها ضمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات من اعفاء كلي من الضريبة على ارباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط.
ترفع مدة اعفاء النشاطات المعلن عن أولويتها التي تمارس في منطقة يجب ترقيتها الى خمس (5) سنوات انطلاقا من بدء نشاطها.
عندما تمارس مؤسسة نشاطا معلنا عن أولويته في منطقة يجب ترقيتها، تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، وتمارسه في نفس الوقت خارج هذه المناطق فان الربح المعفى من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الاعمال المحقق في منطقة يجب ترقيتها ورقم الاعمال الاجمالي. / العدد 65 2 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 2 تعفى التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية من الضريبة على ارباح الشركات .
وتستفيد من إعفاء دائم :
المؤسسات التابعة لجمعيات الاشخاص المعوقين المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها.
- الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا، بعنوان الايرادات المحققة.
كما يستفيد من اعفاء لمدة 10 سنوات :
الحرفيون وكذا الحرفيون الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا .
المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنين باستثناء وكالات الاسفار وكذا الشركات المختلطة الاقتصاد التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي.
المؤسسات الممارسة لتربية الاسماك.
وتستفيد أيضا من اعفاء لمدة 5 سنوات المؤسسات أو الشركات التجارية ذات هدف رياضي " .