الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 256
ة 2454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ” المادة 261 - أ : تحدد مساحة الأراضي الخاضعة للضريبة التي تشكل ملحقات الملكيات المبنية بالفارق بين المساحة العقارية للملكية والمساحة التي تمتد على رقعتها المباني أو البنايات التي شيدت عليها.
القسم الخامس حساب الرسم
" المادة 261 – ب : يحسب الرسم بتطبيق المعدلين المبينين ادناه على الاساس الخاضع للضريبة :
الملكيات المبنية باتم معنى الكلمة : 1 الاراضي التي تشكل ملحقا للملكيات المبنية : 5% القسم السادس تخفيضات خاصة ” المادة 261 - ج : يمكن المكلفين بالضريبة ان يستفيدوا من التخفيض من الرسم العقاري : 1 في حالة ابطال او تغيير تخصيص العقار بقرار من السلطة الإدارية لاسباب مرتبطة بأمن الأشخاص والأموال وبتطبيق قواعد التعمير.
2 - في حالة فقدان الاستعمال الكلي او الجزئي للعقار وذلك نتيجة لحادثة غير عادية.
3 - في حالة هدم كل او جزء المبنى المشيد على انقاض مبني ولو طوعيا.
ويجب ان تقدم الشكوى للادارة الجبائية في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة وقوع الحادثة التي تسببت في تقديم الشكوى.
الفصل الثاني الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية القسم الاول الملكيات الخاضعة للضريبة ” المادة 261 - د : يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات غير المبنية بجميع انواعها، باستثناء تلك المعفية صراحة من الضريبة.
وتستحق على الخصوص على : / العدد 65 1 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 1 المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق. 2 مناجم الملح والسبخات. -3 الاراضي الكائنة في القطاعات العمرانية او القابلة للتعمير.
القسم الثاني الاعفاءات الدائمة
" المادة 261 - ه : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية :
1 - الملكيات التابعة للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية العلمية او التعليمية او الاسعافية عندما تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة وغير مدرة لارباح .
لا يطبق هذا الاعفاء على الملكيات التابعة لهيئات الدولة والولايات والبلديات التي تكتسي طابعا صناعيا او تجاريا.
2 - ال الأراضي التي تشغلها السكك الحديدية.
3 - الأملاك التابعة للأوقاف العمومية والمتكونة من ملكيات غير مبنية . 4 الأراضي والقطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية.
القسم الثالث الاعفاءات المؤقتة الاراضي غير الفلاحية :
" المادة 261 و : تحدد القيمة الايجارية الجبائية للأراضي الموجودة في القطاعات العمرانية او القابلة للتعمير لكل متر مربع وحسب المنطقة، على النحو التالي : 1 الأراضي الموجودة في القطاعات العمرانية :
المناطق تعيين الاراضي 1 2 3 4 أراض معدة للبناء دج دج دج دج 37,5 30 22,5 11,5 أراض اخرى مستعملة كأراض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب 12,50 10 7,5 3,75 لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية
2- أراض موجودة في قطاعات قابلة للتعمير :
المناطق تعيين الاراضي 1 2 3 4 أراضي معدة للبناء … دج 0 دج دج دج 37,5 30 22,5 11,5 أراضي اخرى مستعملة كاراضي للنزهة وحدائق للترفيه، وملاعب لا 10 08 06 03 تشكل ملحقات للملكيات المبنية القسم الرابع حساب الرسم
" المادة 261 ز : يحسب الرسم بتطبيق معدل 5% على الاساس الخاضع للضريبة القسم الخامس تخفيضات خاصة
" المادة 261 ح : يمنح التخفيض الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضريبة في حالة اتلاف عقار او جزء من عقار غير مبني على اثر وقوع حادثة غير عادية، ابتداء من اليوم الاول للشهر الذي يلي حدوث الاتلاف.
يتوقف التخفيض على تقديم احتجاج للادارة الجبائية في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية لسنة حدوث الاتلاف.
الفصل الثالث أحكام مشتركة القسم الاول المدينون بالضريبة ” المادة 261 ط : تستحق الضريبة لسنة كاملة على المساحة الخاضعة لها والقائمة عند تاريخ اول يناير من السنة، من صاحب حق الملكية المبنية أو غير المبنية عند هذا التاريخ.
" المادة 261 ي : عندما يكون العقار مثقلا بحق الانتفاع، أو مؤجرا عن طريق ايجار حكري، أو عن طريق ايجار للبناء، يؤسس الرسم العقاري باسم المستفيد بحق الانتفاع او المستأجر بالحكر أو مستأجر للبناء.
" المادة 261 ك : فيما يخص الهيئات العقارية المتعلقة بالملكيات المشتركة، يؤسس الرسم العقاري باسم كل واحد من اعضاء الهيئة بالنسبة للحصة التي تعود لكل عضو في العقارات الاجتماعية.
القسم الثاني مكان فرض الضريبة
" المادة 261 ل : يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية والملكيات غير المبنية في البلدية التي توجد بها الاملاك الخاضعة للضريبة.
القسم الثالث نقل الملكيات
" المادة 261 م - 1 : يعلم الادارة بعمليات نقل الملكيات الملاك المعنيون.
2 - ومن اجل معاينة نقل الملكيات في جداول الرسم العقاري ينبغي للموثقين ان يودعوا في مكتب التسجيل في الوقت الذي يقدمون فيه أصل العقود المبرمة امامهم لعملية التسجيل مستخرجا موجزا من هذه العقود التي تحمل نقل او منح ملكية عقارية بأية صفة كانت.
ويطبق نفس الالتزام على كتاب الضبط فيما يخص العقود القضائية من نفس نوع العقود المشار اليها في الفقرة السابقة .
يتم اعداد المستخرجات المذكورة في اوراق تقدمها الادارة مجانا.
" المادة 261 ض : يبقى المالك القديم خاضعا لجداول الضرائب مادامت معاينة النقل لم تتم، ويمكن إرغامه هو أو ورثته القانونيون على دفع الرسم العقاري، ما عدا حالة الطعن ضد المالك الجديد.
" المادة 261 ف : عندما يكون العقار مبنيا او غير مبني خاضعا للضريبة باسم مكلف بالضريبة غير المكلف الذي كان يملك هذا العقار الى غاية اول يناير من سنة فرض الضريبة، فان نقل حصة الضريبة يمكن ان يتقرر، اما تلقائيا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 347 من القانون واما بناء على شكوى من المالك او الشخص الذي خصصت باسمه خطأ حصة الضريبة على الملكية.
وتقدم الشكاوى ويحقق ويبت فيها كما هو الحال بالنسبة لطلبات المخالصة او تخفيض الرسم العقاري. 2456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واذا وقعت منازعة في حق الملكية فتتم احالة الاطراف امام المحاكم المدنية ويؤجل قرار نقل حصة الضريبة الى ان يصدر الحكم النهائى الخاص بحقهم في الملكية.
" المادة 261 ن : يشعر مدير الضرائب للولاية الاطراف المعنية باقتراحات نقل الحصة الضريبية تلقائيا، ويطلب منهم تقديم ملاحظاتهم في اجل ثلاثين (30) يوما .
وبعد انقضاء هذا الاجل، يبت المدير في الامر.
غير انه لا يمكن البت في الامر اذا وجد اختلاف بين اقتراحات الادارة والملاحظات المقدمة من المعنيين.
" المادة 261 ش : يسري مفعول قرارات مديري الضرائب للولايات، واحكام الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية، التي تصدر نقل الحصة الضريبية، سواء بالنسبة للسنة التي تتعلق بها، أو بالنسبة للسنوات التي تليها الى ان تتم التصحيحات الضرورية في جدول الضرائب.
العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه القسم الرابع التصريحات الخاصة بالبنايات الجديدة وكذا التغييرات في الهيكل أو التخصيص
" المادة 261 ص يتم التصريح بالبنايات الجديدة وكذا التغييرات في هيكل او تخصيص الملكيات المبنية وغير المبنية من الملاك الى مصالح الضرائب المباشرة المختصة اقليميا، خلال شهرين بعد انجازها النهائي.
" المادة 261 ق : يجب على المكلفين بالضريبة اكتتاب تصريح خلال السنة الأولى من تطبيق الرسم العقاري، وتقدم لهم الادارة نموذجا منه ليرسلوه الى مصالح الضريبة المختصة إقليميا " .
الملحق تصنيف البلديات والمناطق الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 01 أدرار أ ج . أ. الشلف
02 - الشلف وادي الفضة ب بوقادير J أم الذروع الشطية وادي سلي حسب المناطق الفرعية المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 أدرار تيميمون فنوغيل رقان أولف باقي البلديات تنس صبحة باقي البلديات أولاد فارس سيدي عكاشة 11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق (تابع) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 أ الاغواط
03 - الاغواط . 1 ج 1 أم البواقي 04 أم البواقي عين البيضاء ب عين مليلة ج 1 باتنة
05 - باتنة 1 ج بجاية
06 - بجاية ج 1 تيشي ج المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 قصر الحيران عين ماضي حاسي الرمل آفلو بريدة باقي البلديات عين بيبوش باقي البلديات بريكة عين التوتة تازولت أريس - ثنية مروانة العابد نقاوس المعذر تيمقاد عين ياقوت باقي البلديات عين جاسر أقبو خراطة سيدي عيش صدوق .. أدكار أميزور تاز مالت القصر أوز لاقن أوقاس باقي البلديات سوق الاثنين 2458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الملحق (تابع) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 أ بسكرة 07 بسكرة ج أ 08 بشار ب ج البليدة
09 - البليدة بوفاريك أولاد يعيش . 1. ب بني مراد موزاية الشفة الابعاء مفتاح العفرون وادي العلايق بئر توتة سيدي موسى ج أولاد شبل بني تامو تسالة المرجة الشبلي حمام ملوان بني خليل أولاد سلامة المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 سيدي عقبة الوطاية طولقة أولاد جلال مشونش فوغالة بوشقرون باقي البلديات الدوسن سيدي خالد بشار العبادلة بني ونيف بني عباس باقي البلديات بوقرة الصومعة بوعينان قرواو الشريعة باقي البلديات حمام ملوان 11 جمادى الثانية عام 1412 الولايات المناطق الفرعية أ 10 البويرة J. ب ج
11 - تامنغست ب ج 1
12 - تبسة ب ج
13 - تلمسان 1 ب ん ج الملحق (تابع) المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 البويرة الاخضرية عين بسام سور الغزلان مشدالة العجيبة عومر الشرفاء القادرية أهل القصر الهاشمية تاوريرت باقي البلديات الاسنام جباحية بشلول بئر غبالو تا منغست عين صالح باقي البلديات تبسة العوينات الكويف الشريعة باقي البلديات تلمسان المنصورة الرمشي الغزوات ندرومة مغنية سبدو الحناية زناتة صبرة شتوان عين فزة أولاد رباح حمام بوغرارة بني مستر عين يوسف باقي البلديات أولاد ميمون وادي الشولي * الملحق ( الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 أ تيارت 14 تيارت .). ب ج عين بوشقيف 1 تيزي وزو 15 تيزي وزو ب ذراع بن خدة ج أ كل بلديات الولاية 16 الجزائر ب ج أ 17 الجلفة ب ج أ جيجل
18 - جيجل ب الطاهير ج العوانة \ تابع) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 فرندة قصر الشلالة الدهموني السوقر المهدية تا خمارت باقي البلديات ذراع الميزان الاربعاء نايت ايرثن عزازقة تيقزيرت عين الحمام تا دمايت بوغني فريحة واضية مقلع باقي البلديات تيزي غنيف تيزي راشد الجلفة عين وسارة حاسي بحبح الادريسية مسعد باقي البلديات الميلية تاكسنة قاوس القنار سيدي عبد العزيز باقي البلديات نوشفي الشقفة 11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق (تابع) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 1 سطيف :
19 - سطيف العلمة ب ج 1 سعيدة
20 - سعيدة أولاد خالد ب ج 1 سكيكدة
21 - سكيكدة الحروش ب عزابة حمادي كرومة الحدائق ج رمضان جمال صالح بوالشعور 1 سيدي بلعباس 22-22 سيدي بلعباس بن باديس ب سيدي لحسن سفيزف سيدي يعقوب سيدي خالد ج مصطفى بن ابراهيم سيدي ابراهيم عين قادة المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 العين الكبيرة عين أرنات بوقاعة عين ولمان مزلوق قجال باقي البلديات بازر صخرة بئر العرش عين الحجر الحساسنة باقي البلديات القل فلفيلة تالملوس سيدي مزغيش بن عزوز باقي البلديات الزيتونة مجاز الدشيش تلاغ سيدي حمدوش تعاليمت زروالة بلعربي باقي البلديات حاسي دحو العمارنة تلموني بلديات دائرة ابن باديس 2462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 الملحق (تابع) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 عنابة
23 - عنابة البوني 1 الحجار.
سيدي عامر برحال ب سرايدي ج 1 قالمة
24 - قالمة ب ج
25 - قسنطينة قسنطينة 1 الخروب حامة بوزيان زيغود يوسف : عين سمارة : ج ديدوش مراد المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 وادي العنب العين الباردة شطايبي التريعات العلمة الشرفاء بوشقوف قلعة بوصبع وادي الزناتي تاملوكة بلخير حمام المسخوطين باقي البلديات بومهرة أحمد الفجوج هيليوبوليس بني حميدان باقي البلديات عين عبيد 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 أ المدية 26 المدية ب البرواقية ذراع السمار ج تيزي مهدي أ مستغانم
27 - مستغانم عين تادلس ب حاسي معمش بلديات دائرتي ج حاسي معمش عين تادلس أ
28 - مسيلة ب المسيلة ج 1 أ معسكر
29 - معسكر أ سيق .
المحمدية غريس ب تيغنيف بلديات دائرتي سيق ج والمحمدية المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 وزرة تابلاط بني سليمان.
قصر البخاري عين بوسيف العزيزية باقي البلديات العمرية سيدي علي باقي البلديات بوسعادة أولاد دراج سيدي عيسي عين الملح حمام الضلعة باقي البلديات بوحنيفية الحشم مطمور تيزي سيدي قادة عين فارس السحايلية الخليوة باقي البلديات ماوسة البرج وادي التاغية المأمونية فروحة الملحق (تابع) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 المنطقة 2
30 - ورقلة ورقلة الرويسات توقرت النزلة تبسبست ب ج 1 وهران
31 - وهران السانية أرزيو عين الترك . 1. ب المرسى الكبير وادي تليلات مسرغين ج باقي البلديات أ 32 البيض ب ج 1
33 - إيليزي ب ج 11 جمادى الثانية عام 1412 ه المنطقة 3 المنطقة 4 زاوية العابدية الحجيرة الطيبات حاسي مسعود سيدي خويلد باقي بلديات باقي البلديات دائرة توقرت بوعلام بوقطب البيض الابيض سيدي الشيخ باقي البلديات كل بلديات الولاية 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الولايات المناطق الفرعية 34 برج بوعريريج ب ج
35 - بومرداس أ ج الملحق (تابع) المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 منصورة برج بوعريرج رأس الوادي البشير عين تاغروت بئر قصد علي تيكستير عين تسرة باقي البلديات الحمادية.
سيدي مبارك العنصر بليمور بومرداس الرويبة الرغاية عين طاية الثنية بودواو برج منايل دلس برج البحري خميس الخشنة بودواو البحري قورصو المرسى زموري أولاد هداج بن شود .
حمادي لغاطة سيدي داود تيجلابين باقي البلديات بغلية سوق الاحد سي مصطفى الناصرية يسر جينات هراوة أولاد موسى الاربعطاش الملحق (تابع الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 1 الطارف 36 الطارف القالة J. الدرعان بن مهيدي زريزر البسباس بني عمار ج شبايطة - مختار بحيرة الطيور بوثلجة - بالريحان عين العسل أ
37 - تندوف ب ج أ
38 - تيسمسيلت ب ج
39 - الوادي أ ب ج المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 بوحجار باقي البلديات كل البلديات تيسمسيلت ثنية الأحد خميستي برج بونعامة باقي البلديات الوادي البياضة قمار المغير دبيلة جامعة كوينين سيدي خليل مغاغة باقي البلديات سيدي عمران تندلة 11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق (تابع) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 أ
40 - خنشلة ب ج أ
41 - سوق أهراس ب ج تيبازة
42 - تيبازة الشراقة زرالدة بو اسماعيل عين البنيان العاشور أولاد فايت فوكة 1 دواودة سطاولي السحاولة درارية الدويرة خرايصية بابا حسن السويدانية القليعة شرشال ب حجوط أحمر العين الرحمانية الشعبية عين تاقورايت بوهارون ج خميستي الحطاطبة الناظور المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 خنشلة قايس ششار الحامة متوسة فايس باقي البلديات رميلة سوق أهراس سدراتة.
تاورة مداوروش باقي البلديات المعالمة باقي البلديات مراد سيدي راشد 2468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412ه الملحق (تابع) الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 1
43 - ميلة ب 1 ج عين الدفلى 44-44 عين الدفلى 1 خميس مليانة ب العطاف سيدي الاخضر ج عين بويحي وادي الشرفاء 1
45 - النعامة ب ج
46 - عين تيموشنت 1 ب ج المنطقة 4 2 المنطقة 3 المنطقة 4 ميلة فرجيوة القرارم شلغوم العيد قوقة تاجنانت وادي العثمانية وادي خلوف باقي البلديات تلاغمة المشيرة وادي سقان مليانة جليدة روينة عين السلطان العبادية باقي البلديات العامرة بومدفع النعامة مشرية عين الصفراء باقي البلديات عين تيموشنت بني صاف حمام بوحجر المالح العامرية شعبة اللحم سيدي بومدين وادي الصباح عين الاربعاء باقي البلديات عين الطلبة تا مزورة أولاد كيحل حاسي الغلة 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الولايات المناطق الفرعية 1
47 - غرداية ب ج
48 - غليزان 1 ب J.
ج الملحق (تابع) المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 غرداية متليلي بريان المنيعة بونورة العطف باقي البلديات ضاية بن ضحوة غليزان وادي رهيو مزونة المطمر جديوية سيدي محمد بن علي مرجة سيدي عابد و ارزان الحمادنة أولاد سيدي ميهوب حمري زمورة باقي البلديات ابن داود عمي موسى يلل سيدي سعادة سيدي خطاب وادي الجمعة