الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 23
يضاف الى قانون الضرائب المباشرة، قسم 6 مكرر عنوانه " التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية " ومادة 131 مكرر، تحرر كما يلي :
دو القسم 6 مكرر " التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية
" المادة 131 مكرر - 1 : يمكن أعوان الادارة الجبائية القيام بتحقيق معمق في مجمل الوضعية الجبائية للاشخاص الطبيعيين، بصدد الضريبة على الدخل الاجمالي.
وبمناسبة هذا التحقيق، يقوم الاعوان المحققون بمراقبة مدى الانسجام بين المداخيل المصرح بها من جهة والوضعية المالية لاعضاء المسكن الضريبي ونمط معيشتهم حسب مفهوم المادة 6 من هذا القانون من جهة أخرى.
2 - لا يمكن القيام بتحقيق معمق في مجمل الوضعية الجبائية الا من طرف أعوان الادارة الجبائية الذين يتمتعون على الاقل برتبة مراقب ..
3 - لا يمكن القيام بتحقيق معمق في مجمل الوضعية الجبائية لشخص طبيعي بصدد الضريبة على الدخل الاجمالي، دون إعلام المكلف بالضريبة مسبقا عن طريق ارسال أو تسليم الاشعار بالتحقيق مع علم بالاستلام وان يكون قد استفاد من مدة تحضير حدها الادني عشرة أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار.
يجب ان يوضح الاشعار بالتحقيق المدة التي يتم التحقق فيها وان يشير صراحة ، تحت طائلة بطلان الاجراء، بأن المكلف بالضريبة يستطيع الاستعانة اثناء الرقابة بوكيل من اختياره. 4 لا يمكن ان يمتد التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية على مدة تتجاوز سنة ابتداء من تاريخ استلام او تسليم الاشعار بالتحقيق المنصوص عليه في المقطع 3 اعلاه والا كان فرض الضريبة باطلا.
غير ان مدة هذه الرقابة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في حالة استعمال طرق تدليسية المثبتة قانونا او اذا قدم المكلف بالضريبة معلومات ناقصة او غير صحيحة او اذا لم يرد في الآجال على طلبات التوضيح او التبريرات المنصوص عليها في المادة 187 من هذا القانون.
5 - اذا حدد عون التحقيق أسس فرض الضريبة على اثر تحقيق معمق في مجمل الوضعية الجبائية لشخص طبيعي بصدد الضريبة على الدخل الاجمالي، فانه يجب على الادارة ابلاغ المكلف بالضريبة بالنتائج حتى وان لم يكن هناك تقويم وذلك عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 320 من هذا القانون يمكن تسليم الاشعار بالتقويم للمكلف بالضريبة مقابل اشعار بالاستلام.
يجب ان يكون الاشعار بالتقويم مفصلا بما فيه الكفاية ومعللا بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة باعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته أو تبليغ قبوله.
يتمتع المكلف بالضريبة باجل أربعين يوما لايصال ملاحظاته أو الادلاء بقبوله ويعتبر عدم الرد في حدود هذا الاجل علامة قبول ضمني.
قبل انقضاء أجل الرد، يجب على المحقق أن يعطي كل الشروح الشفاهية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون الاشعار اذا طلب هذا الاخير منه ذلك كما يمكنه بعد الرد الاستماع الى المكلف بالضريبة اذا كان ذلك مفيدا أو اذا طلب هذا الاخير الحصول على شروح اضافية. 2446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اذا رفض عون التحقيق ملاحظات المكلف بالضريبة فيجب ان يعلمه بذلك عن طريق مراسلة مفصلة ومعللة أيضا.
6 - اذا انتهى التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية بصدد الضريبة على الدخل الاجمالي، لا يمكن الادارة الجبائية اجراء تحقيق جديد بالنسبة لنفس الفترة وبالنسبة لنفس الضريبة ماعدا اذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة خلال التحقيق أو اذا استعمل طرقا تدليسية.