الفصل الأول — أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة الأولى
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 1992 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة. وكذا كل المداخليل والحواصل الاخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين | والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا | القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 1992 تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.