قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 195
يرخص للخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1992 وفي حدود ثلاثة مائة مليون ( 300.000.000 دج ) قروض لتمويل استثمارات المؤسسات الاقتصادية المحلية والمتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتخزين والتوزيع والنقل ووسائل الإنجاز وإنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988.