قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 193
يرخص للخزينة العمومية بأن تمنح بصدد سنة 1992 قروضا في حدود مبلغ اقصاه مائتا مليون دج (200.000.000 دج (لتمويل إستثمارات تدخل في إطار البرامج البلدية للتنمية وبرامج التحديث العمراني الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989.