الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 190
يتم التكفل بالاستحقاقات على القروض الخارجية المعبأة لتمويل برامج البناء الجاهز التي تنجزها الولايات من الميزانية العامة للدولة في حدود سقف سنوي يسجل لهذا الغرض.
تسدد التسبيقات الممنوحة من الخزينة لتغطية هذه الاستحقاقات وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه