الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 187
يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 المعنون ९९ تخصيصات بأموال خاصة موجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية ".
ويقيد في هذا الحساب :
من حيث الايرادات :
تخصيصات الميزانية المخصصة لهذا الغرض :
من حيث النفقات :
- الأموال المرصودة للتخصيصات بالرأس المال الموجهة الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.