الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 186
تعدل المادة 196 من القانون رقم | 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن | قانون المالية لسنة 1988 ، المعدل والمتمم بالمادة 148 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 والمتمم كما يلي : ९९ المادة 196 يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 بعنوان ९९ " الصندوق | الوطني للسكن " يخصص マス للتكفل بواسطة مؤسسات مالية متخصصة المؤهلة قانونا عن طريق التنظيم، بالنفقات المتعلقة بسياسة الدولة لدعم السكن.
يمول هذا الحساب بما يلي : :
الموارد المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم،
- تخصيصات من ميزانية الدولة عند الاقتضاء رسوم اضافية
- حصة ضريبة التضامن على الاملاك العقارية الرسم السنوي على الملكية العقارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم " .