الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 182
تكتسي الطابع الوقتي، الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير التالية :
1 - الاجور الرئيسية
2 - التعويضات والمنح المختلفة
3 - أجور المستخدمين وملحقاتها العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم
4 - مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد،
5 - الأداءات ذات الطابع العائلي
6 - الضمان الاجتماعي، 7 الدفع الجزافي
8 - المنح والتعويضات التربية والاجور المسبقة ومصاريف التكوين
9 - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح التي تنجم عن ارتفاع الاسعار و / أو وضع هياكل جديدة. -10 اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الادارية المنشأة حديثا أو التي قد باشرت نشاطها خلال السنة المالية
11 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر مع الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات).