قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 181
تمنح في حدود السقف المسجل لهذا الغرض في الجدول " ج " :
إعانات ومنح التهيئة العمرانية المخصصة للاستثمارات التي تخضع لقيود.
التخصيصات المتعلقة بتمويل المنشآت القاعدية المجاورة والتكوينية المرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.