قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 179
يرخص طبقا للتشريع المعمول به بمنح تخصيصات بالرأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود سقف مبلغه ملياران وسبعمائة مليون دينار ( 2.700.000.000 دج )