قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 174
طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1992 بمبلغ ثلاثمائة وثمان وعشرون مليارا وأربعمائة مليون دينار | 328.400.000.000 دج ) .