قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 173
يستثنى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء والغرفة الوطنية للتجارة من الجدول الخاص بالهيئات المستفيدة من شبه الجباية الملحق بقانون المالية هذا.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة