قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 169
تستفيد القروض المخصصة للموسم الفلاحي الممنوحة للمزارعين المنتجين للزراعات الاستراتيجية ( الحبوب والبقول الجافة والقطن ) بتخفيض في نسبة الفائدة قدره 8 تقيد القروض السنوية اللازمة لهذا الغرض ضمن ميزانية الاعباء المشتركة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.