الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 160
تعدل الفقرة الخامسة من المادة 138 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وتتمم كما يلي :
" المادة 138 : يترتب عن الشغل المؤقت بدون تغيير.
تحصل هذه الأتاوى لصالح ميزانية الجماعات العمومية التي تتبعها ملحقات الاملاك العمومية المعنية أو لصالح ميزانية الهيئات العمومية المسيرة عندما يتعلق الأمر بشغل ملحقات الأملاك العمومية التابعة للدولة المخصصة لها أو المتنازل عنها لفائدتها.
وفي هذه الحالة تدفع من حاصل هذه الأتاوى لميزانية الدولة (الحساب رقم 201-006 المعنون "حواصل ومداخيل املاك الدولة". 25 %25 من طرف المؤسسات العمومية للموانىء والمطارات 10 %10 من قبل كل هيئة عمومية مسيرة أخرى. 2510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية