قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 153
تعفى من إجراءات الرسم على الطابع والتسجيل العقود والوثائق المتعلقة بالحجز وبيع المنقولات المادية التي تهدف إلى تحصيل الحقوق والأتاوات وحواصل أملاك الدولة. :