الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 149
يمكن الترخيص للمدين الذي يحتج على صحة أو مبلغ الأتاوى المطالب بها، اذا ما طلب ذلك صراحة في احتجاجه مع ذكر مبالغ أو أسس التخفيض التي يعتبرها حقا له، بأن يؤجل أداء حصة الأتاوى المعترض عليها.
يمنح تأجيل الدفع بمجرد ما يقدم المدين ضمانات من شأنها أن تضمن تحصيل ديون الخزينة ..
واذا لم تقدم ضمانات أو كانت الضمانات المقدمة غير كافية، يستطيع المحاسب المكلف بالتحصيل، أن يتخذ اجراءات تحفظية فيما يخص الديون المحتج عليها بما فيها الحجز، إلا أنه لا يمكن أن يتم البيع الا اذا اتخذ قرار نهائي في موضوع الاحتجاج إما من طرف الإدارة أو من طرف الجهة القضائية المختصة.