الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 141
في حالة عدم تسديد دين خاص بأملاك الدولة في آجاله المحددة، دون المطالبة بتأجيل الدفع مع تقديم ضمانات، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 149 أدناه يجب على محاسب أملاك الدولة أن يوجه الى المدين سند تحصيل قبل تبليغه أول أمر بالمتابعة.
يكون سند التحصيل، حسب الحالات، إما فرديا وإما جماعيا، وموقعا من طرف مدير أملاك الدولة الذي يعطيه الصيغة التنفيذية، ويبلغ بواسطة رسالة موصى عليها بإشعار بالإستلام، وإذا تعلق الأمر بسند جماعي، فان الإرسال يكون متضمنا نسخة من هذا السند.